نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 437
انتهى ملخّص كلامه[1].
{aوفيه أوّلاً:a} أنّه بعد الدقّة يعلم كون مصير الوجهين منتهياً إلى وجه واحد، وهو أنّ الوجوب عبارة عن الطلب الذي لا حدّ لوجوده من طرف المولى أو من غير حدّ له من جهة تحريكه للعبد اقتضاءاً، بخلاف الندب حيث أنّ له حدّ ومؤونة في طرفيه، فلابدّ له فيه من البيان، وحيث لم يبيّن فيحمل على الوجوب عند إطلاقه.
{aوثانياً:a} أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ بعد إثبات كون الأمر حقيقة في كليهما قبل ذلك، حتّى يكون كلّاً منهما مصداقاً حقيقيّاً له، فحينئذٍ يتوجّه إلى الإطلاق المقامي بما قد ذكره، ولكن نحن نلتزم بالتبادر الذي يعدّ دليلاً وضعيّاً ومقدّماًبالطبع على الإطلاق المقامي، فلاتصلالنوبة إلى ماذكره أصلاً كما لايخفى.
{aالرابع:a} كون منشأ التبادر هو حكم العقل بوجوب إتيان المأمور به امتثالاً لأمر المولى.
{aبيان ذلك:a} قال المحقّق الخوئي في «المحاضرات»: (أنّه لا إشكال في كون العقل يدرك بمقتضى العبوديّة والرقّية لزوم خروج العبد عن عهدة ما أمر به المولى، ما لم ينصب له قرينة على الترخيص في الترك، وهذا هو حكم العقل بلا بديّة الخروج عن العهدة)، انتهى كلامه.
{aوفيه أوّلاً:a} أنّ التبادر إنّما يكون من ألأدلّة الوضيعة في العرف واللّغة لا من الأدلّة العقليّة حتّى يكون ذلك منشأه حكم العقل بذلك، بل إنّا نقول بدلالة الوضع على ذلك ولو لم يكن حكم العقل هنا موجوداً أصلاً.