responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 508
الوجوبي، فيكون هذا قيداً لوضع الهيئة)، انتهى ملخّص كلامه‌[1]. {aقال المحقّق العراقي:a} إنّ الأمر ظاهر في الطلب الوجوبي بخصوصه لكن لا بالوضع، بل من جهة اقتضاء الإطلاق ومقدّمات الحكمة من الحمل على الوجوب بأحد من التقريبين اللّذين ذكرهما في مادّة الأمر من «نهاية الأفكار»[2]، وإليك خلاصتهما: {aقال أوّلاً:a} إنّ الطلب الوجوبي لمّا كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الندبي، لعدم اقتضاء الثاني المنع من الترك، فهو نقض، فلا جرم عند الدوران يقتضي الإطلاق الحمل على الأكمل، وهو الوجوب؛ لأنّه لا حدّ فيه حتّى يحتاج إلى التقييد، بخلاف الاستحبابي فمقدّمات الحكمة مقتضية للحمل على الطلب الوجوبي لا الندبي. {aوقال ثانياً:a} وكلامه فيه أدقّ من الأوّل، وهو أنّ الإطلاق إنّما يدلّ من جهة الأتمّية في مرحلة التحريك للامتثال. {aتقريب ذلك:a} أنّ الأمر له اقتضاء إلى وجود متعلّقه، ولو باعتبار منشأيّته لحكم الفعل بلزوم الإطاعة والامتثال: {aفتارةً:a} يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللا اقتضائيّة للوجود لدى العقل، بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة إلى الثواب. {aواُخرى:a} يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ، بحيث يوجب سدّ باب العدم حتّى من طرف العقوبة على المخالفة، علاوةً عمّا يترتّب عليه من الثواب.

[1] فوائد الاُصول: ج 1/135-136.P

[2] نهاية الأفكار: 1/162. P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست