responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
12 - وإن كان الأحوط[1]. 13 - فالمدار في ذلك هو الحرج‌[2]. 14 - أو للوقوع في الزنا[3]. 15 - محلّ منع‌[4]. - بل الظاهر عدم الوجوب‌[5]. 17 - من أداء الدين إذا صرف‌[6].

[1] لا يترك الإحتياط. P

[2] وهو الصحيح، فكلّ حاجة يؤدي تركها الحرج، فهو السبب في جواز البيع والشراء، وإلّا فلا، بلا فرق فيه بين أن يقصد تبديله بآخر وعدمه، نعم قد يفرض وجوب الحجّ حتى مع صدق الحرج، فيما لو كانت حياته المعاشية كذلك، سواء حجّ بذلك المال أم لا، فلا يبعد القول بوجوبه حينئذ. P

[3] موجبيتّه لترك وجوب الحج مشكل جدّاً، بل يجب عليه الحج، ويحرم عليه الزنا. P

[4] بل المنع في محلّه، لأنه تحصيل للإستطاعة وهو غير واجب، وإن كان هو الأحوط. P

[5] بل الأحوط هو الفحص، لأن البناء على ذلك في الواجبات المطلقة عند الشك في القدرة والسلامة. P

[6] على الأحوط في هذه الصورة والصورة الآتية بعد قوله: نعم.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست