نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 110
{aمسألة 659:a} إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو بيته أو قافلته يجب الفحص عنه حتى اليأس.
{aمسألة 660:a} إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد و لم ينتقل من ذلك المكان تجب على الاحوط اعادة الطلب بعد دخول الوقت.
{aمسألة 661:a} إذا فحص عن الماء بعد دخول وقت الصلاة فلم يجد، و لم ينتقل عن ذلك المكان، فإذا احتمل العثور عليه للصلاة الاخرى، فالاحوط وجوباً حينئذٍ اعادة الطلب.
{aمسألة 662:a} إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، أو خاف من اللصوص أو السباع، أو كان الطلب شاقاً بحيث يتعسر تحمله سقط وجوب الطلب.
{aمسألة 663:a} إذا اخلّ بالطلب حتى ضاق وقت الصلاة عصى، و لكن صحّ تيمّمه و صلاته، و الاحوط استحباباً قضاؤها، لا سيما مع العلم انه لو طلب لعثر على الماء.
{aمسألة 664:a} إذا علم انه لو طلب الماء لم يعثر عليه، فتيمم و صلى ثم تبيّن انه لو فحص لو جده بطلت صلاته.
{aمسألة 665:a} إذا طلب الماء فلم يجده و صلى متيمماً، ثم تبين انه كان موجوداً في محل الطلب صحّت صلاته.
{aمسألة 666:a} إذا تيقّن بضيق الوقت فصلّى دون فحص، ثم تبيّن ان الوقت كان متسعاً بالفحص، فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة، في الوقت، و الاحوط استحباباً القضاء مع خروج الوقت.
{aمسألة 667:a} لا يجوز نقض الوضوء بعد دخول الوقت، مع امكان ذلك، لمن علم بعدم وجود الماء، أو بعدم القدرة على الوضوء ثانية لمرض و نحوه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 110