نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 188
تجاوز المحل، كما إذا شك أثناء التشهد في الإتيان بالسجود. 2 - الشك بعد السلام. 3 - الشك بعد الخروج وقت الصلاة. 4 - شك كثير الشك. 5 - شك الإمام في عدد الركعات فإنه يرجع الى المأموم الذاكر. 6 - الشك في الصلوات المستحبة.
1 - الشك بعد التجاوز
{aمسألة 1177:a} إذا شك اثناء الصلاة في انه هل أتى بالجزء السابق أم لا، مثلاً إذا شك في أنه هل أتى بسورة الحمد أم لا و تجاوز ذلك المحل، و جب عليه الإتيان بالجزء المشكوك و إذا كان قد تجاوز ذلك المحل المشكوك كما إذا بدأ بالسورة فلا يعتني بشكه حينئذٍ.
{aمسألة 1178:a} إذا شك أثناء قراءته لآية في أنه هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، و كذا إذا شك في آخر الآية في انه هل قرأ أو لها أم لا؟ لم يعتني بشكه.
{aمسألة 1179:a} إذا شك بعد الركوع أو السجود في أنه هل أتى بشرائطها من الذكر و الاستقرار و غير ذلك أم لا؟ لم يعتني بشكه.
{aمسألة 1180:a} إذا شك فى حال الهوي الى السجود، في انه هل ركع أم لا؟ أو شك في أنه هل قام قبل الركوع أم لا، لم يعتني بشكه.
{aمسألة 1181:a} إذا شك حال القيام في الإتيان بالسجدة، و جب عليه الرجوع و الإتيان بها. و إذا شك حال القيام في الإتيان بالتشهد فالاحوط استحباباً التدارك بقصد القربة المطلقة.
{aمسألة 1182:a} المصلي جالساً أو مضطجعاً إذا شك أثناء قراءة الحمد أو التسبيحات، في انه هل سجد أم تشهد أم لا، لم يعتني بشكه، و إذا شك
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 188