responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
شك في الإتيان بالسلام فإذا تجاوز ذلك و دخل في التقيب لم يعتن بشكه، و كذا إذا دخل في صلاة اخرى، أو اتى بمنافٍ من منافيات الصلاة بحيث خرج عن كونه مصلياً، لم يعتن بشكه، و إلاّ اعتنى.

2 - الشكّ بعد السلام‌

{aمسألة 1188:a} إذا شك بعد السلام في صحّة صلاته، فمثلاً إذا شك في انه هل ركع أم لا أو شك بعد الصلاة الرباعية، في انه هل أتى بأربع ركعات أم بخمس لم يعتن بشكه، هذا إذا لم يكن الطرفان باطلان. كما إذا شك بعد صلاة الظهر في انه صلى ثلاث ركعات أم خمس.

3 - الشك بعد مضي الوقت‌

{aمسألة 1189:a} إذا شك بعد مضي وقت الصلاة انّه صلّى أم لا؟ أو ظنّ أنه لم يصلّ لم تجب عليه الصلاة أما إذا شكّ قبل مضيّ الوقت أنّه صلّى أم لا؟ أو ظنّ أنّه لم يصلّ وجب عليه الأتيان بها بل و لو ظنّ انّه صلاّها. {aمسألة 1190:a} إذا شكّ بعد مضيّ الوقت أنّه أتى بالصلاة على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يلتفت. {aمسألة 1191:a} إذا علم بعد مضي وقت صلاتي الظهر و العصر انّه صلّى اربع ركعات لكن لم يدر هل أتى بها بنيّة صلاة الظهر أو العصر وجب عليه الإتيان باربع ركعات أخرى قضاءاً بنيّة ما في الذمّة. {aمسألة 1192:a} إذا علم بعد مضيّ وقت صلاتي المغرب و العشاء أنّه أتى بصلاة الاّ أنّه لم يعلم هل أتى بالثلاثية أو الرباعية وجب عليه قضاء صلاتي المغرب و العشاء.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست