responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 217
الاخيرة الجمع. {aمسألة 1360:a} إذا صلى بعد نية الاقامة، صلاة رباعية، بتخيّل ان اصدقاءه قد نووا الاقامة عشرة أيام، فتبين له عدم نيتهم لذلك، بقي على التمام، حتى و ان عزم على الرحيل معهم ايضاً، الاّ ان الأحوط استحباباً له الجمع حينئذٍ. {aمسألة 1361:a} إذا أقام في مكان واحد ثلاثين يوماً مردداً، من دون نية الاقامة عشرة أيام، اتمّ صلاته بعد ذلك و ان كان قد بقي وقت فريضة واحدة فقط، هذا إذا كان بعد قطع المسافة، اما قبل قطعها، تردد في إتمامها أتم من حين التردد. {aمسألة 1362:a} المسافر إذا لم يقصد الاقامة، بل نوى اقامة تسعة أيام، و بعد اقامتها نوى تسعة اخرى، و هكذا... فإذا بقي ثلاثين يوماً مردداً، أتمّ في اليوم الواحد و الثلاثين. {aمسألة 1363:a} المسافر إذا بقي ثلاثين يوماً مردداً بين مكانين يقصر، فلابد من البقاء ثلاثين يوماً في محل واحدٍ عرفاً حتى يتم بعدها، و الاّ لو كان التردد في مكانين قصّر.

مسائل متفرقة

{aمسألة 1364:a} المسافر مخيّر بين القصر و التمام في عدة اماكن و هي: المسجد الحرام 2 - مسجد النبي (ص). و الأفضل التمام، و الأحوط القصر، و هذا الحكم جار في تمام بلدتي مكة و المدينة، 3 - مسجد الكوفة، و إذا أراد الصلاة في الجزء الزائد على المسجد فالافضل الصلاة قصراً. 4 - في الحائر الحسيني بكربلاء، و الأحوط وجوباً الاتمام إذا ابتعد عن اطراف الضريح المقدس.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست