نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 232
{aمسألة 1468:a} يجب على المأموم قراءة ما عدا الحمد و السورة، فإنهما تسقطان عنه، أما إذا دخل بالجماعة، في ثالثة أو رابعة الإمام قرأ الحمد و السورة لنفسه.
{aمسألة 1469:a} إذا سمع المأموم قراءة الإمام، في الصبح و المغرب و العشاء لم يجز له القراءة، حتى و ان لم يشخص الكلمات و الحروف و إذا لم يسمع قراءة الإمام، فيستحب له القراءة، و لكن اخفاتاً، و إذا جهر سهواً صحت صلاته.
{aمسألة 1470:a} إذا سمع بعض الكلمات دون بعضها، فالأحوط وجوباً ترك القراءة.
{aمسألة 1471:a} إذا قرأ المأموم الحمد و السورة سهواً، أو ظنّ بأنه لا يسمع صوت الإمام فبان انه صوته، صحّت صلاته.
{aمسألة 1472:a} إذا شك في سماع قراءة الإمام، أو سمع قراءة و شك انها قراءة الإمام ام لا، فالأحوط ترك القراءة.
{aمسألة 1473:a} الأحوط وجوباً للمأموم في صلاتي الظهر و العصر، ترك القراءة، و يستحب الذكر.
{aمسألة 1474:a} لا يصح تكبير المأموم قبل الإمام، و الأحوط وجوباً، عدم الشروع، بالتكبير، قبل ان يتمها الإمام.
{aمسألة 1475:a} إذا كان المأموم يسمع تسليم الإمام، أو يعلم من يسلّم، فالأحوط استحباباً عدم السلام قبل الإمام، و إذا سلم قبله عمداً أو سهواً، صحّت صلاته و لا يجب متابعة الإمام في ذلك.
{aمسألة 1476:a} لا اشكال في تقدم المأموم على الإمام فى غير التكبير، الاّ إذا سمع أو علم بأن الإمام لم يأت بها بعد فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد الإمام.
ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 232