نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 237
القضاء إذا كان الكسوف أو الخسوف كلياً، أمّا إذا كان جزئياً، فالأحوط استحباباً القضاء ايضاً، و كذا إذا اخبر رجلان بذلك، و لم تعلم عدالتهم، ثم علم بعدالتهم بعد ذلك.
{aمسألة 1508:a} إذا اخبر الفلكي بالكسوف أو الخسوف، و لم يحصل الاطمئنان بقوله فالأحوط استحباباً الأتيان بالصلاة، و كذا إذا اخبر بأن الوقت الفلاني هو وقت خسوف أو كسوف، و زمانه كذا و كذا.. فالأحوط استحباباً الصلاة في ذاك الزمن المعين.
{aمسألة 1509:a} إذا علم ببطلان صلاته، وجب إعادتها، و ان كان بعد خروج الوقت قضاها.
{aمسألة 1510:a} إذا حصل الكسوف في وقت فريضة، فإذا وسع الوقت لهما، تخيّر في تقديم ايهما شاء، و إذا ضاق وقت احداها قدّمها، و إذا ضاق وقتهما قدّم اليومية.
{aمسألة 1511:a} إذا تبيّن له اثناء الصلاة ضيق وقت الآية، فإذا كانت وقت اليومية مضيقاً ايضاً أتمّها، و أتى بصلاة الآيات بعدها، و إذا كان وقت الفريضة موسعاً، قطعها، و صلى صلاة الآيات ثم أتى بالصلاة اليومية.
{aمسألة 1512:a} إذا تبين اثناء صلاة الآيات، ضيق اليومية رفع يده عن صلاة الآيات، و صلى اليومية، ثم اكمل صلاة الآيات من حيث قطعها.
{aمسألة 1513:a} لا يجب على الحائض و النفساء قضاء الكسوف أو الخسوف بعد طهرها، و إن كان ذلك احوط، إذا لم تكن حائضاً أو نفساء في تمام الوقت، أما في الرعد و البرق و الزلزلة و امثال ذلك فالأحوط وجوباً قضاؤها بعد طهرها، من دون تعرض لنية القضاء أو الأداء.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 237