responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 239
{aمسألة 1518:a} يستحب قول سمع الله لمن حمده بعد الركوع الخامس و العاشر، و كذا التكبير قبل الركوع و بعده، و لا يستحب التكبير بعد الركوع الخامس و العاشر. {aمسألة 1519:a} يستحب القنوت قبل الركوع الثاني و الرابع، و السادس و الثامن و العاشر، و يكفي الإتيان بقنوت واحد، قبل الركوع العاشر. {aمسألة 1520:a} إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الآيات و بقي في الشكّ بطلت الصلاة. {aمسألة 1521:a} إذا شك في عدد ركعات صلاة الآيات و تروّى و لم يرتفع شكّه بطلت الصلاة إذا شك انه في الركوع الاخير من الركعة الاولى، ام في الركوع الاول من الركعة الثانية و لم يرتفع شكّه بطلت صلاته، أما إذا شك في الركوع الرابع أم الخامس، فإذا لم يهوي الى السجود، اتى بالركوع، و إذا كان بعد الهوي للسجود لم يعتن بشكه. {aمسألة 1522:a} الركوع ركن في صلاة الآيات، فإذا زاد أو نقص ركوعاً، عمداً أو سهواً بطلت الصلاة.

صلاة العيدين‌

{aمسألة 1523:a} تجب صلاة العيدين جماعة عند ظهور الإمام المهدي «عج» و تستحب في زمان الغيبة، و يجوز الأتيان بها جماعة و فرادى. {aمسألة 1524:a} وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس الى الزوال. {aمسألة 1525:a} يستحب الأتيان بصلاة الاضحى بعد ارتفاع الشمس، و يستحب في عيد الفطر الافطار بعد طلوع الشمس، و اعطاء زكاة الفطرة، ثم الإتيان بصلاة العيد. {aمسألة 1526:a} صلاة العيدين ركعتان بعد الحمد و السورة في الركعة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست