responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 246
على المجنون. 4 - كونه صحياً و سالماً عن العمى. 5 - عدم كونه شيخاً هرماً. 6 - أن لا يكون الجوّ ممطراً. 7 - عدم الفصل بين الشخص و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة بالفرسخين، و إلا لا يجب. 8 - و أن لا يكون الحضور في الجمعة له حرجاً. {aمسألة 1559:a} يجوز لمن لا يصلّي صلاة الجمعة الإتيان بصلاة الظهر عند الزوال و وقت الفضيلة من دون إشكال و إن كان التأخير حتّى تنتهي صلاة الجمعة أفضل لمراعاة الإحتياط. {aمسألة 1560:a} لا يجوز التكلّم في أثناء الخطبة سواء كان إماماً أو مأموماً، و لو تكلّم ارتكب حراماً و لا تبطل الخطبة و الصلاة. {aمسألة 1561:a} استماع الخطبتين واجب على الأحوط لأنهما بمنزلة الركعتين و إن لم يوجب بطلان الصلاة لو لم يستمع. {aمسألة 1562:a} الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة حرام و هو الأذان الذي يسمّى في العرف بالأذان الثالث و العامّة يعملون به. {aمسألة 1563:a} يجب ترك المعاملة وقت النداء يوم الجمعة على الأحوط، و إن لم تبطل المعاملة لو أوقعها حينئذ.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست