responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 279
و هداياه، و جوائزه، و ضيوفه و غير ذلك مما يحتاج اليه عادة. {aمسألة 1789:a} ما يصرف من الحقوق اللازمة كالنذر، أو الكفارة، تحسب من المؤنة. {aمسألة 1790:a} إذا كان الانسان في بلدٍ يتعارف فيه تهيئة الجهاز للقتاة، تدريجياً في كل سنة بعضه، فلا يجب فيه الخمس، أما إذا عزل المال في سنته، ليشتري به في السنة الثانية، وجب فيه الخمس. {aمسألة 1791:a} النفقات التي تصرف في الزيارة أو الحج، لا يجب فيها الخمس، حتى و ان بقيت اعيانها إذا كان محتاجاً اليها، فمثلاً إذا جاء رأس سنته، أو طالت مدة السفر لسنة مثلاً، و كان بحاجة الى المركوب و الاثاث للسفر، فلا يجب فيه الخمس، أما ما تذهب عينه كالمأكول فيجب الخمس فيه إذا بقي منه، حتى و ان كان في السفر. {aمسألة 1792:a} من كان يكتسب، و له مال آخر لا يجب فيه الخمس، كالارث مثلاً، يجوز له ان ينفق من المال الذي يكتسبه، و يدخر المال الذي ليس فيه الخمس. {aمسألة 1793:a} إذا بقي عنده من الاطعمة الى السنة الثانية كالحبوب و ما اشبه، يجوز له ان يخمس منها نفسها، و يجوز ان يدفع الخمس من أموال غيرها، بقيمة سعر السوق حالياً. {aمسألة 1794:a} إذا اشترى بعض الاعيان التي يحتاج اليها كأثاث البيت، و قبل اعطاء الخمس لم يعد محتاجاً اليها، وجب فيها الخمس، أما إذا لم يعد محتاجاً اليها بعد انتهاء السنة فلا يجب فيها، و كذا ما تتزين به المرأة، فإذا لم تعد محتاجة اليه بعد اتمام السنة لم يجب فيه الخمس. {aمسألة 1795:a} إذا لم يربح في سنته، فلا يجوز له ان يحتسب ربح السنة اللاحقة من مؤنة السنة الحاضرة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست