responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 303
اربعين منها فقط، و هكذا في النصب التي بعده. {aمسألة 1928:a} تجب الزكاة في الأبل و البقرو الغنم، إذا وصل المقدار الى حد النصاب، سواء كان الجميع ذكوراً، أم الجميع اناثاً، أم بعضهم إناثاً و بعضهم ذكوراً. {aمسألة 1929:a} في الزكاة يحسب البقر و الجاموس من جنس واحد، و الابل العربي و غير العربي جنس واحد، و كذا المعز و الغنم جنس واحد. {aمسألة 1930:a} الشاء التي تعطى في الزكاة يجب أن تكون داخلة في السن الثانية على الاقل، اما المعز فيجب أن يكون داخلاً في السنة الثالثة. {aمسألة 1931:a} لا اشكال في جواز اعطاء الشاة الاقل شعراً من غنمه لكن الافضل اعطاء الزكاة من افضل الغنم الذي يملكه، و كذا في الابل و البقر. {aمسألة 1932:a} إذا كان مجموعه شركاء في الابل أو البقر أو الغنم، فمن بلغت حصته النصاب وجب عليه الزكاة و الاّ فلا. {aمسألة 1933:a} إذا كان لشخص واحد ابل أو بقر أو غنم في اماكن متعددة، فإذا بلغ الجميع حد النصاب، وجب فيه الزكاة و الاّ فلا. {aمسألة 1934:a} إذا كان عنده من الانعام الصحيحة و المعيوبة، وجب الزكاة على الجميع. {aمسألة 1935:a} إذا كان عنده من الانعام الثلاثة، و لكنها مريضة أو معيوبة أو هرمة، تجوز الزكاة حينئذٍ فيهنّ، و إذا كان جميعه سالماً و بلا عيب و شاباً، لا يجوز اعطاء الزكاة مريضاً، أو معيوباً أو هرماً، بل إذا كان بعضه سالماً و بعضه شاباً و بعضه هرماً، فالأحوط وجوباً اعطاء الزكاة من السالم، و بلا عيب و الشاب. {aمسألة 1936:a} إذا بدّل البقر أوالغنم أو الابل قبل تمام الشهر الحادي
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست