responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
الذين هم تحت الشدة، فيشترون و يعتقون. {aالسادس:a} الغارمون و هم الذين أثقلتهم الديون، و عجزوا عن ادائها، و ان كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية. {aالسابع:a} سبيل الله تعالى، و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر، و المدارس، و المساجد، و اصلاح ذات البين، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامة، و الظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه، أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليها الاّ به. {aالثامن:a} ابن السبيل و هو الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك و ستأتي احكام ذلك مفصلة. {aمسألة 1939:a} الأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير و المسكين، اكثر من مؤنة السنة له و لعياله، و إذا كان ما يكفيه لبعض السنة، جاز اعطاؤه مقداراً ليكفيه مع ما معه مدة سنته. {aمسألة 1940:a} من كان يملك قوت سنته، فصرف منها مقدراراً، ثم شك في كفاية الباقي لمؤنة سنته، لم يجز اعطاؤه من الزكاة. {aمسألة 1941:a} التاجر، أو الصانع، أو المالك، إذا كان يعمل، و لكن لا يكفيه عمله، لمؤنة سنته و عياله، جاز اتمام مؤنة سنته من الزكاة، و لا يجب عليه بيع الآت العمل، أو الملك، أو صرف رأس المال. {aمسألة 1942:a} الفقير الذي لا يملك مؤنة سنته مع عياله، إذا كان يملك داراً، أو مركوباً لم يجب عليه بيعها إذا كان محتاجاً اليها، و لو لحفظ شأنه، جاز له اخذ الزكاة، و كذا لا يجب عليه بيع اثاث المنزل أو الأواني، أو البسة الصيف أو الشتاء، و كذا كل ما يحتاج اليه، حتى و ان كان الفقير لا يملكها، و لكنه محتاج اليها، جاز له في كل هذه الحالات أخذ الزكاة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست