responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 347
{aمسألة 2183:a} إذا تصالح شخصان على شي‌ء معين، جاز لهما بعد ذلك فسخ المصالحة مع رضاهما، و كذا إذا اشترط في ضمن المعاملة، حق الفسخ لاحدهما، أو لكليهما، جاز الفسخ لمن له الحق. {aمسألة 2184:a} يجوز للمتبايعين فسخ المعاملة قبل الافتراق عن المجلس، الذي وقع فيه المعاملة، و كذا إذا اشترى احد حيواناً جاز له فسخ المعاملة الى ثلاثة أيام، و كذا إذا باع نقداً و لم يقبض الثمن الى ثلاثة أيام، و لم يسلم العين الى المشتري، جاز للبائع فسخ المعاملة، اما في المصالحة، فلا يجوز فسخ المعاملة في الحالات الثلاث المذكورة، و في ثماني حالات اخرى، و هي التي ذكرت في أحكام البيع و الشراء، جاز فسخ الصلح. {aمسألة 2185:a} إذا وجد ما اُخذ بالصلح معيوباً، جاز له فسخ الصلح، و يشكل أخذ قيمة التفاوت ما بين الصحيح و المعيوب. {aمسألة 2186:a} إذا صالحه على ماله، و اشترط عليه أن يقفه من بعد موته، و قبل بذلك الطرف الآخر، وجب عليه بعد الموت أن يفي بالشرط.

أحكام الإجارة

{aمسألة 2187:a} يشترط في المؤجر و المستأجر، كونهما بالغين، عاقلين، مختارين، و كونهما لهما الحق في التصرف بأموالهما، بعدم الحجر عليهما لسفه أو افلاس و نحو ذلك. {aمسألة 2188:a} فإذا تصرف السفيه بأمواله، باجارة أو استئجار بطلت الاجارة، الاّ مع امضاء وليه للاجارة. و يشترط كونه غير ممنوع التصرف من الحاكم. {aمسألة 2189:a} يجوز التوكيل في الاجاره، فيجوز للوكيل حنيئذٍ التصرف.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست