responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 367
المال التصرف في ماله، جاز له ذلك حتى و ان كانت المعاملة باطلة. {aمسألة 2302:a} إذا زرع الحنطة و امثال ذلك، التي اقترضها بالربا، فالمحصول للمقرض لا للمقترض. {aمسألة 2303:a} إذا اشترى لباساً، ثم اعطاه الثمن بعد ذلك بالمال الذي اقترضه بالربا، أو من المال الحلال المخلوط بالربا، جاز لبسه و الصلاة فيه، أما إذا قال للبائع اشتري منك هذا اللباس بهذا المال المعين، حرم لبسه، و إذاعلم الحرمة و صلى به بطلت صلاته. {aمسألة 2304:a} إذا اعطى مالاً لتاجر، ليأخذه في بلد أقل من ذلك جاز ذلك، و يسمى هذا بالحوالة. {aمسألة 2305:a} إذا اعطى مالاً لشخص ليعطيه اياه، بعد عشرة ايام، في البلد الفلاني اكثر من المقدار، كما إذا اعطاه 980 درهماً ليعطيه اياه 1000 درهم، فهذا ربا و حرام، اما إذا اعطى الزيادة احدهما مقابل ان يعطيه شيئاً، أو مقابل عملٍ ما جاز ذلك لكليهما. {aمسألة 2306:a} يجوز بيع السند التجاري أو الحوالة قبل حلول اجل الدين بأقل من الدين، فيعطي المقرض الحوالة و غيرها، على أن يعطيه المقترض المال قبل حلول الاجل، باقل مما عليه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست