responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 389
عقداً لاجل المحرمية و لو كان لساعة واحدة فقط، و كذا يجوز أن يعقد للبنت الغير البالغة مع عدم المفسدة لها. {aمسألة 2447:a} إذا عقد الجد أو الاب لولده لاجل المحرمية و كان الولد في محل آخر، و لا يعلم بأن الولد حي أم لا، صحّ العقد ظاهراً، و إذا علم بعد ذلك كون الطفل، ميتاً حال العقد على البنت، بطل العقد، و لم تحصل المحرمية. {aمسألة 2448:a} إذا وهب الزوج المدة للزوجة في عقد المتعة، وجب عليه اعطاءها تمام المهر، إذا كان بعد الدخول، و نصف المهر، إذا كان قبل الدخول على الاظهر. {aمسألة 2449:a} يجوز العقد الدائم على المتمتع بها، و إن كانت لم تزل في عدته.

أحكام النظر

{aمسألة 2450:a} يحرم على الرجل النظر الى شعر و بدن المرأة الاجنبية، و كذا النظر الى الفتاة التي لم تبلغ التاسعة، و لكنها مميزة، و هي التي تعرف الاُمور القبيحة من الحسنة، سواء كان النظر بلذة أو بغير لذة، أما النظر الى الوجه و الكفين، فهو حرام إذا كان بقصد التلذذ، و الاحوط وجوباً ترك النظر مع عدم التلذذ ايضاً، و لا يجوز للمرأة ايضاً النظر الى بدن الاجنبي. {aمسألة 2451:a} يجوز النظر الى وجه ويد المرأة، من أهل الكتاب، إذا لم يكن ذلك بقصد التلذذ، و مع عدم خوف الوقوع في الحرام، بل غير اهل الكتاب من جميع اصناف الكفار، و كذا يجوز النظر الى غير الوجه و الكفين ايضاً مع قصد التلذذ. {aمسألة 2452:a} يجب على المرأة ستر شعرها و بدنها، عن الرجل
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست