نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 398
المسألة، لم يحرم عليها زوجها، الاّ ان الافضل هو الاحتياط و هؤلاء هم 1 - اختها و اخيها 2 - عمها و عمتها و خالها و خالتها 3 - اولاد عمها و اولاد خالها 4 - ولد اخيها 5 - اخ أو أخت زوجها 6 - ولد اختها، أو ولد اخته، عم و عمة، و خال و خالة زوجها 7 - حفيد زوجها من غيرها.
{aمسألة 2502:a} إذا ارضعت المرأة ابنة عمها، أو ابنة خالها، لم تحصل المحرمية، الاّ أن الاحوط استحباباً عدم الزواج منها.
{aمسألة 2503:a} إذا كان للرجل زوجتان، فإذا ارضعت احداهن، ولد عم الاخرى، لم تحرم تلك المرأة، (غير المرضعة) على زوجها.
آداب الرضاعة
{aمسألة 2504:a} افضل المراضع هي الاُم للولد، و ينبغي للاُم عدم اخذ الاجرة على ارضاع ولدها، و الافضل للاب اعطاء الاجرة، و إذا طلبت الام الاجرة اكثر من اجرة امثالها، جاز للاب اعطاؤه لمرضعة اخرى.
{aمسألة 2505:a} يستحب كون المرضعة التي تجلب لارضاع الطفل، كونها امامية اثنى عشرية، عاقلة، عفيفة، صبيحة الوجه (جميلة). و يكره كونها غير امامية، بلهاء، و قبيحة سيئة الاخلاق. غير طاهرة المولد و كذا كون الحليب عندها فتكون من زنا.
مسائل متفرّقة في الرضاع
{aمسألة 2506:a} يستحب منع النساء في الاسترسال في الارضاع، لانه يمكن نسيان الامر، بحيث يؤدي الى التزاوج بين الاخوة في الرضاع.
{aمسألة 2507:a} يستحب احترام الاخوة و الاخوات و الاقارب من الرضاعة، و لا يرث احدهما من الآخر، و ليس على بعضهم الحقوق الواجبة
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 398