(ذات عرق): وهو اسمٌ لآخره.
والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرقٍ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّةٌ أو مرضٌ.
{a(المسألة 163)a} يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرقٍ سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرقٍ، فإذا وصل ذات عرقٍ، نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك.
3 - الجحفة
وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمرّ عليها من غيرهم، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
4 - يلملم
وهو ميقات أهل اليمن وكلّ من يمرّ عليه من ذلك الطريق، ويلملم اسمٌ لجبلٍ.