3 - تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو للحجّ، وأنّ الحجّ تمتّعٌ أو قرانٌ أو إفرادٌ، وأنّه لنفسه أو لغيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي. فلو نوى الإحرام من غير تعيين، بطل إحرامه.
{a(المسألة 177)a} لا يُعتبر في صحة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي، كما في غير الإحرام من العبادات.
{a(المسألة 178)a} لا يُعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته حدوثاً وبقاءً، إلا الجماع والاستمناء. فلو عزم من أوّل الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة، أو تردّد في ذلكن بطل إحرامه على وجهٍ. وأمّا لو عزم على الترك من أوّل الأمر ولم يستمرّ عزمه: بأن نوى بعد تحقّق الإحرام الإتيان بشيء منها، لم يبطل إحرامه.
الثاني: التلبية. وصورتها أن يقول: لَبِّيْكَ اللّهُمَّ لَبِّيْكَ، لَبِّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبِّيْك َ. والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شريكَ لَكَ