حتّى على النساء.
20 - ستر الوجه للنساء.
21 - التظليل للرجال.
22 - إخراج الدم من البدن.
23 - تقليم الأظافر.
24 - قلع السنّ.
25 - حمل السلاح.
1 - الصيد البرّي
{a(المسألة 199)a} لا يجوز للمحرم - سواء كان في الحلّ أو الحرم - صيد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان محلّل الأكل أم لا. ولا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلاً.
{a(المسألة 200)a} كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي، كذلك تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة. ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد