الحرم. ولا كفّارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر، بلا فرقٍ بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
{a(المسألة 205)a} يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والثعبان الأسود وكلّ حيّةِ سوء والعقرب والفأر، ولا كفّارة في قتلها.
{a(المسألة 206)a} لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفّارات الصيد
{a(المسألة 207)a} في قتل النعامة بدنةٌ، وفي قتل بقرة الوحش بقرةٌ، وفي قتل حمار الوحش بدنةٌ أو بقرةٌ، وفي قتل الظبي والأرنب شاةٌ، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
{a(المسألة 208)a} من أصاب شيئاً من الصيد: فإن كان فداءه بدنةً ولم يجدها، فعليه إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدٌّ. فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً. وإن كان فداؤه بقرةً ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم