نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 139
من المني[1].R}
فتدل بالمفهوم على البأس، إذا كانت يده ملوثة بالمني، كما هو واضح.
{aومنها:a} خبر عمار الساباطي، أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام:
(عن رجل يجد في أناءه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة؟
فقال: ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة) الحديث[2].
فدلالته علىََ نجاسة الماء القليل بذلك واضحة، ولذلك حكم بلزوم غسل الثياب وغسل كل ما أصابه.
{aومنها:a} خبر عمار بن موسىََ، عن الصادق عليه السلام قال:
(سُئل عما تشرب منه الحمامة؟
فقال: كل ما أُكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب.
وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟
فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلّاأن ترىََ في منقاره دماً، فان رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب)[3].
فان عدم تجويز الوضوء مما يشرب، إذا كان في منقاره دماً، ليس إلّامن جهة الانفعال، وهو لا يكون إلّافي غير الكر وأشباهه لوضوح عدم انفعاله.
ومثله في الدلالة خبرين آخرين[4] واردين في الاسئار، فلا نطيل بذكرهما فراجع «الوسائل».
بل ومثلهما في الدلالة مرسل الصدوق أيضاً[5]، فلاحظه حتىََ ترىََ صدق المقال والانتساب.
{aومنها:a} خبرا سماعة وعمّار الساباطي[6] من الحكم باهراق المائين في الإنائين المردّدين في وقوع النجاسة في أحدهما ولزوم الإتيان بالتيمّم،
[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 9.P
[2] الوسائل: الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1. P