responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 175
حين القلّة، انتهى كلامه. فتكون الطهارة حينئذٍ من جهة ذلك الأصل. {aثانيهما:a} ملاحظة تعارض استصحاب عدم كلّ مع وجود الآخر، كما هو كذلك في الأصل الجاري بين الحادثين الذي نجهل تاريخ تقدّمهما وتأخّرهما، فبالتعارض يسقط، فيكون المرجع قاعدة الطهارة، فلا ارتباط بما ذكره المستدلّ من عدم انفعال المتمّم الطاهر للمتنجّس، وهو واضح. {aوأمّا الوجه الرابع:a} فلأنّا نقول لا مثبت لهذه الدعوى أصلاً، نعم يمكن استفادة ذلك من الأدلّة الواردة في الموارد المختلفة، وأمّا دعوى إمكان دلالة مثل الحدثين وأمثالهما على الملازمة بينهما، فهو ممّا لا دليل عليه. مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكانه من دالّ واحد بعنوانين. مضافاً إلى عدم وجود دليل يشمل صورة الدفع في المقام أي المتمّم كراً، كما لايخفى. {aوأمّا الوجه الخامس:a} فإنّه أوّلاً: مبنيٌّ على صحّة دعوى الإجماع المذكور، مع أنّه في غير صورة وحدة المائين من جهة الامتزاج والاستهلاك باطل قطعاً. أمّا صحّة الأوّل: لأنّه بالامتزاج يتداخل كلّ جزء مع آخر، فلا يصحّ دعوى اختلاف الماء من جهة الحكم من الطهارة والنجاسة، فدعوى عدم استنكاره عن «الجواهر» بعيدة جدّاً، إذ لا يقبل الذوق السليم بأن يحصل الغسل لمن اغتسل فيه مع حصول النجاسة لبدنه. وأمّا بطلانه في غيرها، لما قد عرفت من ذهاب السيّد قدس سره إلى عدم نجاسة الماء الوارد على النجاسة، بل ما عرفت من ذهاب العمّاني قدس سره إلى عدم انفعال الماء القليل، كاشف عن عدم وجود الإجماع هاهنا. هذا، مع أنّه يمكن أن يُقال بوجود ذلك في الماء المتغيّر الذي كان متّصلاً بالكر، ولم يذهب التغيّر بعد في ناحية أصلاً، فإنّ الماء كان واحداً مع وجود الاختلاف في الحكم من الطهارة والنجاسة.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست