نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 124
وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة، على الأظهر.ك
في أعداد النوافل في السفر
بلا خلاف فيه، كما اعترف به غير واحد، بل في صريح «الروضة» و «السرائر» أو المستفاد من ظاهره، وعن «الخلاف» وغيره دعوى الإجماع على هذا الحكم، كظاهر «الذكرىََ» و «المعتبر» و «المنتهى» بل و «الأمالي»، حيث نسبه إلى دين الإمامية.
هذا، فضلاً عن وجود نصوص معتبرة مستفيضة دالّة عليه:
{aمنها:a} ما في صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
«سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟
قال: لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»[1].
{aمنها:a} صحيح حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبداللََّه عليهما السلام، قال:
«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء»[2].
ومثله صحيح عبداللََّه بن سنان مع زيادة قوله: «إلّا المغرب ثلاث»[3].
{aمنها:a} حديث أبي يحيى الحنّاط، قال:
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟
فقال: يا بُنيّ لو صلّيت النافلة في السفر تمّت الفريضة»[4].
[1] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 124