responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة، على الأظهر.ك

في أعداد النوافل في السفر

بلا خلاف فيه، كما اعترف به غير واحد، بل في صريح «الروضة» و «السرائر» أو المستفاد من ظاهره، وعن «الخلاف» وغيره دعوى الإجماع على هذا الحكم، كظاهر «الذكرى‌ََ» و «المعتبر» و «المنتهى» بل و «الأمالي»، حيث نسبه إلى دين الإمامية. هذا، فضلاً عن وجود نصوص معتبرة مستفيضة دالّة عليه: {aمنها:a} ما في صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟ قال: لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»[1]. {aمنها:a} صحيح حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبداللََّه عليهما السلام، قال: «الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء»[2]. ومثله صحيح عبداللََّه بن سنان مع زيادة قوله: «إلّا المغرب ثلاث»[3]. {aمنها:a} حديث أبي يحيى الحنّاط، قال: «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: يا بُنيّ لو صلّيت النافلة في السفر تمّت الفريضة»[4].

[1] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست