نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 126
لوجهين:
أوّلاً: ظهور قوله: (كان لا يُصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً) كما ورد في حديث رجاء.
وثانياً: لوجود المناسبة مع حذف نفس صلاة الجمعة وسقوطها، حيث لا جمعة للمسافر مع كونها فريضة، فضلاً عن نافلتها.
ولذلك نقول: بأنّ ظاهر الأدلّة عدم سقوط نافلة المغرب، لكونها معدودة من نوافل الليل، بل وتصريح حديث حارث بن المغيرة، وأبي بصير، والرَّجاء في النهي عن تركها، واستثنائها في حديث عبداللََّه بن سليمان وغيرهما، مع عدم الخلاف فيه.
بل وهكذا نافلة اللّيل والفجر، لما ورد في حديث رجاء من قوله: (ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في السفر والحضر)، وكذلك حديث أبي الحارث، قال:
«سألته - يعني الرضا عليه السلام - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر، يعجِّلني الجمّال، ولا يمكّنني الصلاة على الأرض، هل اُصلّيهما في المحمل؟
فقال: نعم، صلّهما في المحمل»[1].
وكذلك الخبر الذي رواه سماعة، قال:
«سألته عن الصلاة في السفر:
فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، إلّاأنّه ينبغي للمسافر أن
[1] وسائل الشيعة: الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.P
ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 126