نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 129
و «الروضة» ومال إليه في «الذخيرة»، واستجوده في «المدارك» والأردبيلي في «مجمع الفائده» وهو ظاهر جماعة كالمحكي عن «المعتبر» و «التذكرة» و «التحرير» و «غاية المرام» للصيمري، وأمّا صاحب «الجامع» فقد تردّد في الحكم واقتصر أخيراً على نص الخلاف، ومال الى عدم السقوط مثل صاحب «الحدائق» و «مصباح الفقيه» و «المستمسك» والنائيني والحائري رحمهما الله.
فلا بأس بذكر الأدلة واستعراض الأخبار المختلفة الواردة التي استوجبت اختلاف فتاوى أصحابنا رحمهم الله.
فقد استدلّ من ذهب إلى السقوط بأمور:
{aمنها:a} الإجماع المحكي عن «المنتهى» و «السرائر» و «الغنية»، المؤيّدة بالشهرة المحققة.
{aومنها:a} إطلاق النصوص العامّة المستفيضة، الدالّة على (أنّ الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلها ولا بعدها شيء إلّاالمغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر) كما ورد هذا النصّ في حديث أبي بصير[1]، وحديث عبداللََّه بن سنان[2]، وهما يدلّان على أنّ الوتيرة لو كانت ساقطة، لوردت الإشارة إلى ذلك في الخبرين، كما اُشير إلى استثناء المغرب من السقوط.
وخصوص حديث أبي يحيى الحنّاط في حديثٍ قال:
«لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة»[3].
[1] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 129