responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 167
«الروضة»، طولب بدليل. انتهى ما في «الجواهر»[1]. وفي «مصباح الفقيه» بعد نقل كلام المشهور، قال: (وفيه ما لا يخفى من مخالفته لما هو المعهود، من كون التسليم في الصلاة عقيب التشهد. وإن أراد الإتيان بها بعد التشهّد، فما هو الدليل على إعتبار التشهد قبل التسليم، هو الدليل على إعتباره عقيب الركعة الثانية. {aتوضيحه:a} إنّه حينما يأمر الشارع بعبادة خاصة، من صلاة أو صوم أو غسل أو نحو ذلك، فإنّه لايتعرّض في مقام بيان كيفيّة تلك العبادة إلّالخصوصيتها المختصّة بها، وأمّا سائر اجزائها وكيفيّاتها المشاركة مع سائر أفراد تلك العبادة، فمعرفتها موكولة الى معهوديّتها في الشريعة، فكما أنّه لا نحتاج إلى إثبات لزوم إتيان السجدتين في كلّ ركعة من هذه الركعات العشرة إلى دليل سوى معهوديته في الشريعة، كذلك في التشهد عقيب كلّ ركعتين. {aفنقول:a} لا ريب أن التشهد كالسجود والركوع والقنوت والتكبيرات، تعدّ من أجزاء الصلاة من حيث هي، ويكون محلّه - على ما هو المعهود من لسان الشرع - بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، وفي الركعة الأخيرة من كلّ صلاة، فيتّحد موضعه في كلّ صلاة ثنائية، ويتعدّد فيما زاد عليها، كالظهرين والعشائين، فالقول باعتباره عقيب كلّ ركعتين من هذه الصلاة أيضاً كغيره من الأمور المعتبرة في سائر الصلوات لا يخلو عن وجه، واللََّه العالم)، انتهى‌ََ

[1] الجواهر: ج‌7/68.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست