نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 190
قلت: فالعصر؟
قال: الشطر من ذلك.
قلت: هذا شبر؟ قال: وليس شبر كثيراً»[1].
{aمنها:a} حديث زرارة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«وقت الظهر على ذراع»[2].
{aمنها:a} حديث قريح المحاربي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«سأل أبا عبداللََّه عليه السلام أناسٌ وأنا حاضر الى أن قال:
فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام.
فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: النصف من ذلك أحبّ إليّ»[3].
{aمنها:a} حديث أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس، ما بينك وبين أنّ يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأتَ بالفريضة»[4].
{aمنها:a} حديث عبيد بن زرارة، قال:
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر؟
قال: ذراع بعد الزوال.
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 18.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 19.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 22.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 23.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 190