نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 220
تفوته المغرب، بدأ بها، وإلّا صلّى المغرب، ثمّ صلّاها»[1].
حيث قال الشيخ الأنصاري في صلواته بإمكان جعله دليلاً مستقلّاً للصدوق، لأنّ عمومها يشمل بواسطة ترك الإستفصال لما أتى بصلاة العصر ناسياً، في وقت المختص بصلاة الظهر، ثم قال بعده:
اللّهم إلّاأن يقال: بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة، فتأمّل، انتهىََ كلامه.
ونحن نزيد عليه، بأنّه على فرض تسليم عمومه حتّى للوقت المختص، فإنّه نستفيد ذلك من الأخبار الدالّة على بطلان الصلاة المأتي بها في الوقت المختص بالظهر، كما عليه المشهور.
فلا بأس حينئذ للتعرّض لما قيل في ردّ قول الصدوقين رحمهما اللََّه تعالى، وملاحظة صحّته وسقمه، وهو وجوه متعددة:
{aالأوّل:a} هو الذي نقل عن العلّامة في «المختلف»، وحاصله كما لخصّه بعض:
(أنّ القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين، يستلزم لأحد باطلين: أمّا التكليف بما لا يطاق، وأمّا خرق الإجماع.
لأنّ التكليف حين الزوال إن كان واقعاً بالعبادتين معاً، كان تكليفاً بما لايطاق.
وإن كان واقعاً بأحدهما الغير المعيّن، أو بأحدهما المعيّن، وكان هو العصر،
[1] وسائل الشيعة: الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 220