responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 235
انتهى‌ََ ما في «الحدائق»[1]. واُجيب عن هذا الإشكال: بما عن المحقّق الحائري حيث قال: (إنّ رواية ابن فرقد وإن كانت مرسلة، إلّاأنّ سندها إلى الحسن‌بن فضّال صحيح، وهو أمّا عمّا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، بناء على كون عدد الإجماع أزيد من ثمانية عشر، وأمّا من الابدال، بناء على الاقتصار. هذا، مع أنّ بني فضّال ممّن أُمر بالأخذ برواياتهم، لقوله عليه السلام: (خذوا ما رَووا وذَروا ما رأوا)، فإنّه يدل بإطلاقه على حجّية رواياتهم مطلقاً، من مسانيدها ومراسيلها. مضافاً إلى كون الرواية ممّا عمل به المشهور، فلا مجال للخدشة فيها سنداً بالإرسال). انتهى‌ََ[2] ما ورد في كتاب «الصلاة» وهي عبارة عن تقريرات الحائري للأشتياني رحمهما الله. فقد ظهر إلى هنا لزوم الحكم بما يدل على اختصاص أوّل الوقت بالظهر، غاية الأمر أنّ مقتضى ما ذكرناه في دلالة الأخبار الثلاثة الأول، ليس إلّالزوم تقديم الظهر على العصر، بما هو وظيفتة من الخروج عن عهدته، فبأي صورة أتى بها ليسقط تكليفه وحينئذٍ يوجب جواز الإتيان بالعصر، وبناءً على هذا لو أتى بالظهر قبل الوقت الى أن وقع مقدار لحظة منه في الزوال، وحكمنا بصحّة صلاة

[1] الحدائق: ج‌6 / 105.P

[2] كتاب «الصلاة»: 13.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست