responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
واسراء الدليل الموجود في الوقت المشترك إلى ما نحن فيه، لايخلو عن إشكال. والتحقيق عن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الكلام يأتي في موضعه إن شاء اللََّه تعالى. فالأولى حينئذ أن يقال بأنّ عليه إتيان بقيّة الصلاة، بقصد ما في ذمّته من المستكشف من الظهر، بواسطة العدول إليه قهراً، أو الاستمرار في قراءة صلاة العصر، إن حكمنا بصحّتها بواسطة دليل (مَنْ أدرك) مع النسيان، وكذلك الإتيان بالصلاة الرباعية بعدها، بقصد ما في ذمته من الظهر أو العصر، حتّى يُحكم بصحّة ما أتى بها من الصلاة. هذا ما خطر ببالنا في المسألة، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مناقشة وبحث أكثر من هذا. هذا تمام الكلام في الوقت المختصّ بالأوّل وهو الظهر، فنشرع الآن في البحث عن الوقت المختص بالعصر وتحديده، فنقول ومن اللََّه الاستعانة:
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست