responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
وكيف كان، فالملاك في جواب الإمام عليه السلام يدور مدار التحديد الوارد في الآية الشريفة، ومع ملاحظتها يتبيّن الحكم، ولم يبق شبهة لأحد. {aمنها:a} وعلى هذا المعنى يراد ويُحمل ما ورد في الصحيحة التي رواها زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يُصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر، وأضاء حسناً[1]. {aمنها:a} الخبر الذي رواه هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: «سألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر فترآه مثل سوراء»[2]. ومثله حديث علي بن عطية[3]. {aمنها:a} صحيح أبي بصير ليث المرادي، قال: «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام، فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ الصلاة، صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر، فكان كالقبيطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر. قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟

[1] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 5.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 6.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست