نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 271
وكيف كان، فالملاك في جواب الإمام عليه السلام يدور مدار التحديد الوارد في الآية الشريفة، ومع ملاحظتها يتبيّن الحكم، ولم يبق شبهة لأحد.
{aمنها:a} وعلى هذا المعنى يراد ويُحمل ما ورد في الصحيحة التي رواها زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يُصلّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر، وأضاء حسناً[1].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال:
«سألته عن وقت صلاة الفجر؟
فقال: حين يعترض الفجر فترآه مثل سوراء»[2].
ومثله حديث علي بن عطية[3].
{aمنها:a} صحيح أبي بصير ليث المرادي، قال:
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام، فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ الصلاة، صلاة الفجر؟
فقال: إذا اعترض الفجر، فكان كالقبيطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر.
قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟
[1] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 5.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 6.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 271