responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 419
على هذا القول، وهو: روى سليمان بن خالد، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (العصر على ذراعين، فمتى تركها حتّى تصير على ستّة أقدام، فذلك المضيّع)[1]. وحديث مثنى عن أبي بصير، قال: (قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبداللََّه عليه السلام: صلّ العصر يوم الجمعة على ستة أقدام)[2]. مع أنّ الأوّل أراد منه التضيّع من توبيخ التأخير إلى ذلك، لا كونه آخر وقت الإجزاء، كما أنّ الرواية الثانية لا يبعد أن تكون مشيرةً إلى ما هو واقع في الخارج، من وقوع صلاة العصر بعد الجمعة إلى ذلك الوقت، فيكون تحديدها بستّة أقدام في خصوص يوم الجمعة، لا في جميع الأيّام. فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى عندنا، هو قول المشهور، من كون وقت الظهرين إلى ذهاب الحمرة المشرقية من قمّة الرأس، الذي بذلك يدخل وقت صلاة المغرب، ويخرج وقت الظهرين. ولا يعترينا شكٌّ في ذلك حتّى نحتاج إلى استصحاب بقاء الوقت، لدلالة النصوص بذلك. ولقد أجاد فيما أفاد السيّد الداماد - على ما حكاه المجلسي عنه في «بحار

[1] وسائل الشيعة: الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست