responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 50
منها:a} ما رواه الكليني بإسناده الصحيح، عن فضيل بن يسار، قال: «سمعتُ أبا عبداللََّه عليه السلام يقول في حديثٍ: فصارت الفريضة سبع عشر ركعة، ثمّ سنّ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز اللََّه عزّ وجلّ له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً، تعدّ بركعة مكان الوتر. إلى أنّ قال: ولم يُرخّص رسول اللََّه صلى الله عليه و آله لأحد تقصير الركعتين، الحديث»[1]. {aمنها:a} في حديث آخر مرويّ عنه عليه السلام، قال: «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها بعد العتمة جالساً تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشر ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة»[2]. {aمنها:a} حديث النفيل والفضل بن عبدالملك وبكير، قالوا: «سمعنا أبا عبداللََّه عليه السلام يقول كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يُصلّي من التطوّع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة»[3]. {aمنها:a} الحديث الذي رواه البزنطي، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يُصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يُصلّي خمسين، فأخبرني بالّذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل مثله؟

[1] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 3.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست