منها:a} ما رواه الكليني بإسناده الصحيح، عن فضيل بن يسار، قال:
«سمعتُ أبا عبداللََّه عليه السلام يقول في حديثٍ: فصارت الفريضة سبع عشر ركعة، ثمّ سنّ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز اللََّه عزّ وجلّ له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً، تعدّ بركعة مكان الوتر.
إلى أنّ قال: ولم يُرخّص رسول اللََّه صلى الله عليه و آله لأحد تقصير الركعتين، الحديث»[1].
{aمنها:a} في حديث آخر مرويّ عنه عليه السلام، قال:
«الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها بعد العتمة جالساً تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشر ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة»[2].
{aمنها:a} حديث النفيل والفضل بن عبدالملك وبكير، قالوا:
«سمعنا أبا عبداللََّه عليه السلام يقول كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يُصلّي من التطوّع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة»[3].
{aمنها:a} الحديث الذي رواه البزنطي، قال:
«قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يُصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يُصلّي خمسين، فأخبرني بالّذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل مثله؟
[1] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 2.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 3.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 4.P