responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
الثاني - أي كونهما من النوافل الليلية - جواز إتيانهما فيما قبل الفجر، الموجب دخولهما في الليل، هذا فضلاً عن أنّه لا يستفاد من هذين الحديثين أكثر ممّا قلناه، خاصّة إذا لاحظنا صدر الخبرين الوارد فيهما أداة (كان) الدالّة على مداومة النبيّ صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام لذلك. كما يؤيّد ما ذكرنا كونه ظاهر كلام المصنف، ومعقد ما حكي من إجماع «الخلاف» و «كشف اللثام» و «شرح المفاتيح»، وظاهر «الغنية» وغيره، فضلاً عن الشهرة المدعاة في «التذكرة». وأيضاً يؤيّد ما ذكرناه، ملاحظة لسان الأخبار الدالّة على جواز إتيانهما في الليل، مثل ما ورد في حديث أبي نصر البزنطي، قال: «سألتُ الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل»[1]. وكذلك حديث أبي بصير، قال: «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ قال: قال لي: بعد طلوع الفجر. قلت له: إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اُصلّيهما قبل طلوع الفجر؟ فقال: يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا إليه مسترشدين فأفتاهم بمُرّ الحقّ، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة»[2].

[1] وسائل الشيعة: الباب 50 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 50 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست