نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 345
الماء المستعمل في غسل الأخباث نجسٌ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر (1).ك
والأخبار واردة في الباب 12 من أبواب المضاف ومضمون جميعها متقاربة ومتشابهة ، فنذكر واحداً منها ، وهو خبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «نهى رسول اللََّه صلى الله عليه و آله عن الاستشفاء بالحمات ، وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال ، التي توجد فيها رائحة الكبريت ، فإنّها من فوج جهنّم»[1] .
ومثله خبر 1 ، 2 ، 4 من هذا الباب أيضاً فراجع .
وأمّا الوضوء ، أو سائر الاستعمالات من ذلك الماء ، فلا كراهة فيه ، مضافاً إلى عدم وجدان دليل بالخصوص ، يمكن استظهاره كمرسلة الصدوق ، قال : «أمّا ماء الحمات فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما نهى أن يستشفى منها ولم ينه عن الوضوء بها ، قال : وهي المياه الحارّة التي تكون في الجبال يُشمّ منها رائحة الكبريت»[2] . فإذا جاز الاستعمال في الوضوء الذي هو أمر عبادي مهمّ فإنّ في غيره يجوز الاستعمالات بطريق أولى ، ولذلك صرّح صاحب «الجواهر» بذلك بقوله : «ولا يكره غير ذلك» .
كما صرّح ابن إدريس بذلك أيضاً .
حكم غسالة الخبث
نعم ، شمول الكراهة لغسل الأموات غير بعيد ، لما ذكرنا من ظهور بعض الأخبار في العموم ، كما يشعر بذلك بقوله : (فوج من جهنّم) حيث يناسب مع عدم استعماله للميّت ، بأن لا يُعجّل له النار ، كما ورد التصريح به في بعض الأخبار .
فالالتزام بذلك ليس ببعيد ، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد ، فنسأل اللََّه التوفيق والسداد ، والحمد للََّهمن الآن إلى يوم المعاد .
(1) بلا فرق بين كونه مستعملاً في النجاسة الحُكمية - كبدن الكافر إذا أسلم وأراد تطهيره بالماء - أو النجاسة العينيّة . كما لا فرق بين كونه منفصلاً بالعصر أو
{P(1و2) وسائلالشيعة : الباب 12 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3 - 1 .P}
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 345