نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 367
مطلق الغسالة ، كما هو المقصود في البحث .
وهذان الخبران الواردان في الاستنجاء والحمّام كانا عمدة مستند القائلين بالطهارة ، وقد ثبت عدم تماميّهما ، واللََّه العالم .
{aومنها :a} صحيح محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء حار فمرّة واحدة»[1] .
قال الجوهري : المركن : الإجانة التي تغتسل فيها الثياب .
وجه الاستدلال : أنّه لو كانت الغسالة نجسة ، فيلزم نجاسة المركن ، فلا يطهر بالغسلة الثانية ، خصوصاً مع ملاحظة عدم إحاطة الماء في المرّة الثانية بالثوب بمثل ما أحاطت الأولى به .
هذا بخلاف ما لو كانت الغسالة طاهرة ، فتطهّره الغسلة الثانية .
{aوقد أُجيب عنه أوّلاً :a} بإمكان الالتزام بنجاسة الماء في المركن بواسطة نجاسة الثوب ، إلّاأنّه يطهر في الغسلة الثانية ، بتبع طهارة الثوب ، نظير الساجة التي يغتسل عليها الميّت ، ومثل يد الغاسل .
أمّا الخبر فليس بصدد بيان طهارة الغسالة ونجاستها ، بل إنّما في صدد بيان الفرق بين الماء القليل والماء الجاري ، من لزوم التعدّد فيه دون الثاني ، كما عن الشيخ الآملي .
{aوثانياً :a} من إمكان الالتزام بطهارة الثوب بذلك ، وإن كان الماء الباقي بعد التطهير في المركن بنفسه نجساً يجب الاحتراز عنه ، نظير طهارة الإناء الكبير المأخوذ منه الماء ، مع كون الماء في كلّ غسلة نجساً ، كما عرفت سابقاً .
هذا ، كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته» .
[1] وسائلالشيعة : الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 367