responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرک سفینة البحار نویسنده : نمازی شاهرودی، علی    جلد : 1  صفحه : 177

مرات على الجهات الستة، أو ثلاث مع عقد اليد اليسرى (1).

ما يدل على المنع من إمارة النساء:

تحف العقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لن يفلحوا قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة (2). وفي " ولى " ما يتعلق بذلك.

والباقري (عليه السلام): أن المرأة لا تولي القضاء ولا تولي الإمارة. وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) إلى علي (عليه السلام) مثله (3).

في وصايا أمير المؤمنين (عليه السلام): إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن، وعزمهن إلى الوهن. واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الإرتياب. وليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن. وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل، ولا تملك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة - الخ (4). ويأتي في " رأى " و " سنا " ما يتعلق بذلك.

باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء (5).

الدعوات: عن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا دخلت على سلطان جائر فاقرأ حين تنظر إليه قل هو الله أحد ثلاث مرات، واعقد بيدك اليسرى ولا تفارقها حتى تخرج.

ما يتعلق بقوله تعالى: * (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) *.

غيبة النعماني: عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله


(1) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 85 مكررا، و ج 15 كتاب العشرة ص 209، وجديد ج 92 / 351، و ج 75 / 334.

(2) ط كمباني ج 17 / 41. وتمامه في ج 6 / 49، وجديد ج 77 / 138، و ج 15 / 212.

(3) ط كمباني ج 24 / 9، وجديد ج 104 / 275.

(4) ط كمباني ج 17 / 61 و 66. وسائر الروايات في ذلك ج 3 / 178، وجديد ج 77 / 233 و 214، و ج 6 / 306.

(5) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 209، وجديد ج 75 / 334.

نام کتاب : مستدرک سفینة البحار نویسنده : نمازی شاهرودی، علی    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست