responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرک سفینة البحار نویسنده : نمازی شاهرودی، علی    جلد : 1  صفحه : 532

يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي إلى أربعين يوما ثم نزلت الآية (1).

أقول: ورد روايات في أن من نسي الاستثناء فله الاستثناء ما بينه وبين أربعين يوما. ففي عدة منها لم يقيد بالأربعين بل قال: يستثني متى ما ذكر، فمن المطلقات ما رواه كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية قال: هو الرجل يحلف فينسي أن يقول: إن شاء الله فليقلها إذا ذكر.

ونحوه في صحاح آخر.

ومنها: العلوي (عليه السلام) قال: الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية: * (واذكر ربك إذا نسيت) * إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في البحار (2). ويأتي في " حلف " و " يمن " ما يتعلق بذلك.

ويدل على ذلك ما في البحار (3).

في أن يأجوج ومأجوج يدأبون في حفر السد نهارهم حتى إذا أمسوا وكادوا لا يبصرون شعاع الشمس قالوا: نرجع غدا ونفتحه ولا يستثنون فيعودون من الغد وقد استوى كما كان حتى إذا جاء وعد الله قالوا: نخرج ونفتح غدا إن شاء الله تعالى فيعودون إليه وهو كهيئة تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس (4).

في وصايا النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي إذا أثنى عليك في وجهك، فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون (5).

الأمر بحسن الثناء على أهل النجدة (6).

من كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام): أيها الناس إعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه - الخبر (7).


(1) ط كمباني ج 23 / 147، وجديد ج 104 / 228.

(2) ط كمباني ج 23 / 147 و 148، و ج 6 / 163، وجديد ج 104 / 229 - 231، و ج 16 / 289.

(3) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 147، و ج 16 / 85، وجديد ج 71 / 98، و ج 76 / 304.

(4) ط كمباني ج 3 / 176، و ج 5 / 159، وجديد ج 6 / 298، و ج 12 / 174.

(5) ط كمباني ج 17 / 20، وجديد ج 77 / 65.

(6) ط كمباني ج 17 / 70، وجديد ج 77 / 247.

(7) ط كمباني ج 17 / 129، وجديد ج 78 / 46.

نام کتاب : مستدرک سفینة البحار نویسنده : نمازی شاهرودی، علی    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست