responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرک سفینة البحار نویسنده : نمازی شاهرودی، علی    جلد : 1  صفحه : 59

باب الإجارة والقبالة وأحكامهما (1).

قرب الإسناد: علي، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر: قال: لا بأس (1).

أقول: وفي آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال:

سألته - وساقه مثله (2).

الكافي: غضب الرضا (عليه السلام) على غلمانه وضربه لهم لاستعمالهم أجيرا لم يقاطعوه وقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه اجرته - الخبر (3).

أمالي الصدوق: في حديث المناهي: نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته (4).

يعطي الأجير قبل أن يجف عرقه:

الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث، فلما فرغوا (يعني إجرائه) قال لمعتب:

أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم (5).

يحرم منع الأجير أجره وظلمه فيه: قال (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وأن ريحها لتوجد مسيرة خمسمائة عام - الخ (6).

ومثله في الخطبة (7).


(1) (2) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 9، وجديد ج 92 / 34.

(2) (3) ط كمباني ج 23 / 18، وجديد ج 103 / 60.

(3) (4) ط كمباني ج 12 / 31، وجديد ج 49 / 106.

(4) (5) ط كمباني ج 16 / 95، و ج 23 / 40، وجديد ج 76 / 331، و ج 103 / 166.

(5) (6) ط كمباني ج 11 / 120، وجديد ج 47 / 57.

(6) (7) ط كمباني ج 16 / 95، وجديد ج 76 / 332.

(7) (8) ط كمباني ج 16 / 107، وجديد ج 76 / 360.

نام کتاب : مستدرک سفینة البحار نویسنده : نمازی شاهرودی، علی    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست