نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 105
قال: إذا كان الماء أكثر من راوية. وذكر بقية الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية الماء حملها على أنها تسع الكر، لما يأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال هذا و أمثاله للتقية فيمكن حمله عليها. 3 - (10) وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (عن محمد) بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير. (11) وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ. (12) محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة. (13) محمد بن علي بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق عليه السلام عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل. (14) قال: وقال الرضا عليه السلام: ليس يكره من قرب ولا بعد بئر. يعنى قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية.
(10) الفروع ج 1 ص 3 (11) الفروع ج 1 ص 3 (12) صا ج 1 ص 18 أورده أيضا في 6 / 14 (13) الفقيه ج 1 ص 7 (14) الفقيه ج 1 ص 7 ويأتي مفصلا في 4 / 14 وتقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 9 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 / 11 و 7 / 17 وفى 4 / 19 و 7 / 22
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 105