responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 108


لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله

أقول: الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاهما بهذا الحكم الماء الجاري، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر وغير ذلك.

باب 6 : عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
(1) محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
(2) وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس (به خ).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن علي بن جعفر.
360 - (3) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي


يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 7 من أحاديث ماء الحمام و 2 و 3 و 9 من أحاديث
ماء المطر وفى 8 / 9 من المضاف وفى 1 / 2 من النجاسات.
الباب 6 فيه 9 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 4
(2) الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117 و 118 - مسائل ج 4 من البحار
(3) قرب الإسناد ص 83 و 89 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست