نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 110
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد. ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد مثله. (7) محمد بن علي بن الحسين قال: سئل يعنى الصادق عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس. أقول هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر. 365 - (8) محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر ابن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال: ليس به بأس. (9) علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه، ويأتي ما يدل عليه.
باب 7 : عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة (1) محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى، عن
(7) الفقيه ج 1 ص 4 (8) يب ج 1 ص 120 (9) مسائل ج 4 ص 152 من البحار تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ويدل عليه أيضا 6 / 5 ويأتي ما يحتمل ان يدل عليه في 3 / 13 من المضاف الباب 7 فيه 8 - أحاديث (1) يب ج 1 ص 107
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 110