responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 122


الذي لا ينجسه شئ؟ قال، ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة (سعته) ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلثة في الطول، وثلثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع القدمان.
(2) محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.
410 - (3) وفي كتاب المقنع قال، روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
(4) وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت، وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول: المراد بأحد البعدين العمق وبالآخر كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية المجالس.
(5) وتقدم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت وكم الكر؟
قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه.
(6) محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء.
(7) وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا


(2) المجالس ص 383
(3) المقنع ص 4
(4) تقدم في 7 / 9
(5) تقدم في 8 ر 9
(6) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 6
(7) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست