نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 134
بول أو دم: قال: ينزح منها دلاء
(7) وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله. أقول: حمله الشيخ على حصول التغير، وحمل حديث علي بن أبي حمزة على الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقال غيره: إن الأقل يجزي، والأكثر أفضل.
باب 17 : ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها (1) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت. وقال أبو جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. أقول: حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير
(2) وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، أو الكلب، أو الهرة، فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إنشاء الله تعالى. (3) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، فقال سبع دلاء. قال: وسألته عن الطير، و الدجاجة، تقع في البئر، قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون. أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.
(7) وحديث معاوية بن عمار في 4 ر 15 الباب 17 فيه 11 حديثا (1) يب ج 1 ص 67 و 118 صا ج 1 ص 20 فيهما: وقال جعفر عليه السلام (2) يب ج 1 ص 67 صا ج 1 ص 20 (3) يب ج 1 ص 67 و 68 - صا ج 1 ص 19 و 23 المعتبر ص 16 أورد قطعة منه في 2 ر 18 و 3 ر 19
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 134