نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 162
باب 14 : جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء 570 - (1) عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
(3) أبواب الأسئار:
باب 1 : نجاسة سؤر الكلب والخنزير (1) محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فأصب عليه الماء. الحديث. (2) وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي ابن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. ورواه الكليني كما نقله عنه. (3) وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد يعنى ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء. الحديث
الباب 14 فيه حديث: (1) قرب الإسناد ص 84 أبواب الأسئار فيه 11 بابا: الباب 1 فيه 8 أحاديث: (1) يب ج 1 ص 74، أورده بتمامه في 1 ر 12 من النجاسات (2) يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19، أورده بتمامه في 1 ر 13 من النجاسات. (3) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11، أورده بتمامه في 3 ر 2.
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 162