responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 203


صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمس رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
755 - (2) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، و الوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله

(3) وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟ قال: لا ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
(4) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلى؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
أقول: ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب


(2) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 20 أورده وما بعده أيضا
في 1 و 2 ر 83 من النجاسات و 1 ر 60 من آداب الحمام وقطعة منه في 2 ر 1 من الوضوء
(3) يب ج 1 ص 99 صا ج 1 ص 48 أورده أيضا في 1 ر 3 من الجنابة
(4) يب ج ص 98 - صا ج 1 ص 48 - الفروع ج 1 ص 12

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست