نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 252
عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك. (2) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق. (3) وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (يغسل خ ل). 950 - (4) محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (الجن خ ل) جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما. (5) وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة. (6) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال لا، ينقي ماثمة الحديث. أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة
[36] باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرد عند التخلي واستحباب نزعه عند الاستنجاء
(2) يب ج 1 ص 59 و 101 أورده أيضا في 6 ر 26 (3) يب ج 1 ص 101 (4) الفقيه ج 1 ص 11 (5) الفقيه ج 2 ص 194 (6) الفروع ج 1 ص 6 أورده أيضا في 1 ر 31 ويأتي أيضا في 2 ر 25 من النجاسات الباب 36 فيه - حديث:
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 252