نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 256
([6] أبواب الوضوء)
باب 1 : وجوبه للصلاة ونحوها 960 - (1) محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور. (2) وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: يا زرارة الوضوء فريضة. (3) وبالاسناد عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء. الحديث. ورواه الكليني والصدوق كما يأتي وكذا الحديثان قبله. (4) محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (5) وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء شطر الايمان. 965 - (6) محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور.
أبواب الوضوء، وفيه 57 بابا: الباب 1 فيه 9 أحاديث: (1) يب ج 1 ص 14 و 59 و 175. صا ج 1 ص 29 (وجوب الاستنجاء) وتقدم بتمامه في 1 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 1 ر 4 من أبوابنا هذا (2) يب ج 1 ص 99 وتقدم بتمامه في 2 ر 14 من النواقض (3) يب ج 1 ص 175 ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في ج 2 في 1 ر 1 من القبلة ويأتي ذيله فيه ويأتي أيضا في 5 ر 9 من الركوع و 8 ر 1 من المواقيت ويأتي مثله عن الأعمش في ب 1 من أفعال الصلاة. (4) الفروع ج 1 ص 21 أورده أيضا في ج 2 في 10 ر 1 من تكبيرة الاحرام و 1 ر 1 من التسليم (5) الفروع ج 1 ص 21 (6) الفقيه ج 1 ص 18 الظاهر اتحاده مع الحديث الأول. أورده أيضا في 3 ر 2 " ج 16 "
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 256